مصر تعد قانونا لمكافحة جرائم الإنترنت

القاهرة -العربية نت -ENN-أعدت الحكومة المصرية قانوناً جديداً لمواجهة جرائم الإنترنت يُنتظر إقراره رسميا والتصديق عليه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أسابيع قليلة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر قضائية مصرية لـ”العربية.نت” أن القانون الجديد سيمنح النيابة العامة حق مصادرة المنشأة أو الكيان الذي صدرت منه الجريمة، وغلق المواقع والروابط التي تمثل تهديدا للأمن القومي المصري، مشيرة إلى قيام مصر بالتوقيع على الاتفاقية العربية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، والتي تُلزم الدول بتطبيق تلك القوانين لحماية خصوصية المواطنين والحفاظً على الأمن القومي.

ومن جهته، قال الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون في جامعة بني سويف، لـ”العربية.نت”، إن الحكومة تُعد قانونين اثنين وليس قانونا واحدا في هذا المجال، الأول خاص بجرائم المعلوماتية والثاني يتعلق بحماية البيانات.

وشدد على أنهما قانونين مستقلين ويتضمنان عقوبات مستقلة، ليست موجودة في قانون العقوبات المصري الحالي. وأوضح أن القانونين يندرجان تحت ما يسمى “التشريعات الجنائية الخاصة”.

وشرح أستاذ القانون ماهية الجرائم التي يمكن أن يُطلق عليها مصطلح جرائم الإنترنت، قائلا إنها “الجريمة التي يتم ارتكابها بواسطة جهاز الكمبيوتر، أي يكون جهاز الكمبيوتر هو الأداة فيها، سواء كان جهازا منزليا أو حاسوبا خاصا أو لوحيا أو هاتفا جوالا، أو إذا قام شخص باستخدام معرفته بالحاسب الآلي في عمل غير قانوني”.

وشدد حسام لطفي على أنها “جريمة لا تعترف بالحدود بين الدول”، مؤكدا “أنه يسري نفس المصطلح على أي نشاط غير مشروع لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل حاسب ما، كما أنها كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات”.

إضافة لذلك، فهناك جريمة نشر الفيروسات التي تستهدف المعلومات المخزنة على الأجهزة المقتحمة، حيث يتم تغييرها أو حذفها أو نقلها إلى أجهزة أخرى، وكذلك الاختراقات التي تتمثل في الدخول غير المصرح به إلى الأجهزة أو الحاسبات وتعطيلها، الأمر الذي يعيقها عن أداء عملها.

كما ضمن جرائم الإنترنت التشهير والتشويه بنشر معلومات مضللة أو مغلوطة ونشر المطبوعات المخلة بالآداب العامة وتهديد الأمن القومي من خلال اختراق بعض المواقع للحصول على معلومات عن الأمن القومي والعسكري لبعض الدول.

وذّكر لطفي أن أبرز القوانين التي وضعها المشرّع المصري لمكافحة الجرائم الإلكترونية هي القانون رقم 10 لسنة 2003 المعروف بقانون تنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني والقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن وزارة الداخلية لديها إدارة يدخل في إطار عملها ما يطرح على مواقع الإنترنت و”فيسبوك” و”تويتر” بصورة علنية، وعلى الصفحات الشخصية دون المشفرة والمغلقة وما يمثل جرائم تهدد أمن وأمان الوطن ومنها التحريض على العنف والقتل.

شاهد أيضاً