محمد بن راشد يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون مقدمي الخدمات الأمنية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله” بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /10/ لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها في دبي.

وتضمن القانون الجديد استبدال أربع مواد من القانون الأصلي المشار إليه وهي المواد /2/ و /6/ و /10/ و/12/ حيث شملت المادة الثانية المعدلة دلالات الكلمات والعبارات الواردة في القانون بما في ذلك تعريف: مقدم الخدمة الأمنية والقطاعات التجارية الهامة والمجمعات الهامة والفعاليات العامة والأنظمة الأمنية والخدمات الأمنية والإدارة المختصة وهي “إدارة نظم الحماية”.

 وفصلت المادة السادسة المعدلة مهام واختصاصات “إدارة نظم الحماية” ومنها تحديد شروط ورسوم وإصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات الأمنية والإشراف على مقدمي تلك الخدمات ومستخدميها ومحاسبتهم على أي خطأ أو تقصير يسبب ضررا لمستخدمي هذه الخدمات أو للغير علاوة على تدقيق سجلات مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها والتنسيق مع الإدارات الشرطية ذات الاختصاص الأمني لبيان الاحتياجات الأمنية كما تتولى الإدارة وضع المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية وتحديثها وفق التطور التقني ذي الصلة في حين أوضحت المادة العاشرة المعدلة نطاق سريان القانون والذي يغطي جميع مناطق إمارة دبي بما في ذلك المناطق الحرة بمختلف أشكالها ومناطق التطوير الخاصة.

 وشمل القانون رقم /10/ لسنة 2014 إضافة المادة /4/ مكرر إلى القانون الأصلي الخاص بمقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها ونصها: “يلتزم ملاك المجمعات الهامة بتوفير المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وما تتطلبه الإدارة المختصة في هذا الشأن”.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

وام

شاهد أيضاً