قانون الطفل يعالج 16 مادة لم تتناولها الاتفاقات الدولية

ENN- أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن مسودة قانون حقوق الطفل الجديد، التي وافق عليها المجلس الوطني الاتحادي، مختلفة عن القوانين الدولية، إذ إن الوزارة وضعت 16 مادة إضافية لم تتطرق إليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

طلب حضانة الطفل

تضمنت مسودة قانون حماية الطفل طلب تقارير مفصلة عن الحالة الاجتماعية والنفسية والعقلية والجنائية والصحية لمن يطلب حضانة الطفل أو من ستحكم له بالحضانة، وحظر عمل أي شخص أدين في جرائم الاعتداء الجنسي أو التحرش بالأطفال في وظائف تتعلق بهم.

وتضمنت مسودة القانون حماية الطفل من الأشخاص الذين دينوا باعتداء جنسي ضده، بحيث لا يسمح لهم بالإقامة في مكان يبعد عنه أقل من خمسة كيلومترات، ولا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس من جائم الاعتداء الجنسي على طفل قبل إخضاعه لاختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وإذا ثبتت خطورته يودع في المراكز العلاجية التي تحددها الجهات المعنية.

وأوضحت أن بعض التشريعات في القوانين الاتحادية لم تعالج عدداً من البنود في حماية الطفل، سواء في تسمية الأبناء، أو التدخين وتداول منتجات التبغ والكحول بوجود الطفل، وحمايته في حال تعرضه للتحرش.

وتفصيلاً، قالت الشومي إن القانون يعالج عدداً من القوانين التي لم تتطرق إليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أولها أن من حق الطفل أن يسميه أبواه باسم لا ينطوي على تحقير أو امتهان لكرامته، أو يكون منافياً للأعراف والعقائد الدينية، موضحة أن هذا القانون لا يعالج ظاهرة في المجتمع، بل لتفادي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وتابعت أن إحدى المواد التي عالجها القانون تناولت حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة من أي عنف بدني أو نفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، مثل حق الوالدين في تأديب أبنائهما، وإلزام والدي الطفل باستخراج الأوراق الثبوتية، أو القائمين على رعايته، وإثبات واقعة ميلاده وجنسيته.

وأفادت بأن القانون نص على أنه يحظر على القائمين على رعاية الطفل تعريضه لأي نوع من أنواع الإهمال أو النبذ أو التشرد، ما قد يعرضه للأذى الجسدي والنفسي والأخلاقي، أو تركه دون رقابة أو متابعة، كذلك يحظر ترك الطفل دون تعليم في المرحلة الإلزامية، أو دون إلحاقه بالمؤسسات التعليمية.

وتناولت مسودة القانون حظر بيع الطفل أو الشروع في بيع التبغ ومنتجاته، وعدم التدخين في الموصلات العامة والأماكن المغلقة في حال وجود أطفال، وكذلك بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية، وأي مواد أخرى تشكل خطورة على الأطفال.

وتابعت الشومي أن اللائحة التنفيذية للقانون تحدد الأماكن التي يحظر على الطفل دخولها، وضوابط دخولها، مشيرة إلى تحمل الآباء مسؤولية وجود أطفالهم في هذه الأماكن، ومسؤولية صاحب المكان في قبول إدخال الطفل إليه، مضيفة أن المواد شملت ضمان سلامة أي من المنتجات التي يستخدمها الأطفال.

وقالت الشومي إن مسودة القانون تضمنت العقوبات لمن اتركب أياً من المخالفات التي تطرق لها القانون، وهي الحبس مدة تراوح بين شهر و10 سنوات، بحسب نوع المخالفة، والغرامة التي تراوح بين 5000 ومليون درهم.

شاهد أيضاً