حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بتعديل المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2003 بشأن النظام الأساسي لمؤسسة تريم بن عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.

ENN – وام أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم ” 57 ” لسنة 2015 بتعديل المرسوم الأميري رقم “5” لسنة 2003 بشأن النظام الأساسي لمؤسسة تريم بن عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.

ونص المرسوم في مادته الأولى باستبدال نص المادة رقم “1” والمادة رقم “3” والمادة رقم “17” من المرسوم الأميري رقم “5” المشار إليه بالنصوص التالية: مادة “1” في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحاكم: حاكم إمارة الشارقة.

المؤسسة: مؤسسة تريم وعبدالله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.

المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤسسة.

الأمين العام: أمين عام المؤسسة.

وحدد المرسوم في المادة “3” رسالة المؤسسة وأهدافها بأنها الوفاء لذكرى المغفور لهما -بإذن الله-تريم وعبدالله عمران- واستلهاما لتراثهما الفكري والإنساني والثقافي والإعلامي واستذكارا لدورهما الريادي في العمل الوطني والقومي ومتابعة رسالتهما النبيلة.

وبحسب المادة 17  تتكون الموارد المالية من: 1- تبرع أسرة المغفور لهما- بإذن الله- تريم وعبدالله عمران تريم.

2- التبرعات والهيئات والإعانات والوصايا وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقرها المجلس.

3- ريع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

4- ريع استثمار أموال المؤسسة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات تنفيذه كل حسب ما يخصه.

شاهد أيضاً