بتوجيهات خليفة بن زايد .. محمد بن زايد يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.

وينص القرار على أن تقوم دائرة المالية بعد صدور الموافقة على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في الإمارة بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1 في المائة لكافة القروض أياً كانت قيمتها والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008.

ويكون احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض كما نص القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.

ويأتي القرار ليعكس رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وتوجيهات سموه في تحقيق كل ما يخدم أبناء الوطن على الصعد كافة ويضمن رفاهيتهم ويحقق تطلعاتهم.

كما يهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي بما يحقق استراتيجية حكومة أبوظبي من خلال توفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

وكانت الأتعاب الإدارية قبل صدور القرار تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن قانون تمويل المباني التجارية في العام 2005 جاء تلبية لتطلعات المواطنين بمبادرة من القيادة الحكيمة كونه يستهدف في المقام الاول التيسير عليهم في الحصول على التمويل اللازم لبناء عقاراتهم ويأتي استمرار حكومة أبوظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين إيماناً منها بضرورة دعم المواطنين المالكين لأراض تجارية ويرغبون في استثمارها إذ أوجدت الحكومة هذه النافذة التمويلية لتشجيعهم على الاستثمار العقاري بما يتلاءم مع النهضة العمرانية في الإمارة.

وتستند آلية توفير التمويل للمباني التجارية المخصصة للمواطنين إلى القانون رقم قانون رقم 11 لسنة 2005 وقد حددت اللائحة التنفيذية للقروض بما لا يتجاوز الـ 70 مليون درهم إلا بموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويشترط القانون الناظم لعملية تمويل المباني التجارية عددا من الضوابط من أبرزها ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة ويشترط أن تمضي مدة لا تقل عن عشرين عاما على آخر قرض تمويلي قد سدده بالكامل وأن يثبت أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه وأنها غير مرهونة وخالية من النزاع أو أية موانع أخرى وفقا للقانون.

ويستفيد من التمويل المواطنون الذين يمتلكون أراض تجارية واستثمارية في إمارة أبوظبي ويتطلعون لتشييدها وإقامة المباني التجارية وفق الضوابط والشروط وكذلك الذين يمتلكون مبان قديمة بحاجة لهدمها وإعادة بنائها أو الإضافة عليها ويحتاجون التمويل المالي اللازم.

 

وام

شاهد أيضاً